الْمَالِكِيَّة يُوجِبُونَ النُّطْقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً بَعْدَ الْبُلُوغِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ
اعْلَمْ أَنَّ النُّطْقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي عُمُرِهِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لِأَنَّهُمْ لا يُوجِبُونَ التَّحِيَّاتِ فِي الصَّلاةِ إِنَّمَا هُمْ يَعْتَبِرُونَهَا سُنَّةً وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَجِبُ فِي كُلِّ صَلاةٍ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ.
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ضَرُورِيَّةٌ فِي كُلِّ صَلاةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَهِيَ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ، وَالسُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ هِيَ مَا كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَكْفِي عِنْدَهُمْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَنْتَظِرَ بِقَدْرِ (السَّلامُ عَلَيْكُمْ) ثُمَّ يَقُول (السَّلامُ عَلَيْكُمْ)، فَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يُوجِبُونَ النُّطْقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً بَعْدَ الْبُلُوغِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ لِأَنَّهُمْ لا يُوجِبُونَهَا فِي الصَّلاةِ.