قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيابَهُ وَتَخْلُصَ إِلى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)، وَالْمُرادُ بِالْجُلُوسِ هُنَا هُوَ الْجُلُوسُ لِلبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ، أَمَّا مُجَرَّدُ الْجُلُوسِ عَلَى القَبْرِ لِغَيْرِ ذَلِكَ لا يَحْرُمُ، إِذَا كَانَ الدَّوْسُ عَلَى الْقَبْرِ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ كِتَابَاتٌ مُعَظَّمَةٌ لا يَحْرُمُ، فَكَيْفَ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهِ.
إِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّخْصَ لَوِ ابْتُلِيَ بِأَنْ جَلَسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَأَحْرَقَتْ ثِيَابَهُ حَتَّى وَصَلَتْ إِلى جِلْدِهِ فَإِن ذَلِكَ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ لِيَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ عَلَيْهِ.