إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد:

أحكام الطهارة: فصل في الحيض
على مذهب الإِمام الشافعي رضي الله عنه
 
يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة.
    – فأما الحيض: فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحّة من غير سبب الولادة، وله أقل وأكثر.
* فأقلّه قدر أربع وعشرين ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن خمسة عشر يومًا.
* وأكثره خمسة عشر يومًا.
* وغالبه ست أو سبع.
    – ومن مسائل الحيض:
 
• أن المرأة متى ما رأت الدم تتجنّب ما تتجنبه الحائض من صوم وصلاة ووطء وغير ذلك ولا تنتظر بلوغه يومًا وليلة، ثم إن نقص عن يوم وليلة قضت ما كانت قد تركته من صوم وصلاة، ولا يلزمها غُسل لأن هذا الدم لا يعتبر حيضًا لأنه لم يبلغ أقل الحيض.
 
• ومنها أنه متى ما انقطع الدم بعد بلوغه أربعًا وعشرين ساعة تغتسل وتصلي وتصوم ويحل وطؤها، فإن عاد في زمن الحيض يتبيّن وقوع عبادتها في زمن الحيض، كأن رأت دمًا لخمسة أيّام على الاتصال وانقطع فاغتسلت وصلَّت وصامت ثم رأته بعد أربعة أيّام مثلًا ولم يستمر إلى أكثر من خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم الأول، فتؤمر بقضاء الصوم فقط ولا إثم في الوطء الذي حصل أثناء انقطاع الدم لبناء الأمر على الظاهر.
 
• ومنها أن الانقطاع يُعرف بأن تكون بحيث لو أدخلت القطنة فرجها لخرجت بيضاء.
 
فائدة: إذا رأت المرأة الدم لأقل من خمسة عشر يومًا وزاد على عادتها كانت هذه المدة كلها حيضًا، ولو استمر وزاد على خمسة عشر يومًا فإن كانت معتادة تعتبر ما زاد على عادتها استحاضة، هذا على قول في المذهب الشافعي، وأما على القول المرجَّح في المذهب فالمرأة التي سبق لها حيض وطهر فإنها إن رأت الدم واستمر إلى ما بعد خمسة عشر يومًا وكانت ترى الدم مختلف الصفة بأن كانت ترى بعض الوقت دمًا قويًّا وبعض الوقت ضعيفًا فحيضها القوي والضعيف استحاضة لا تنظر إلى عادتها، لو كانت عادتها أنها كانت ترى في شهر أو شهرين خمسة أيام الدم أسود وما بعده أحمر فتمضي على هذا، وإن اختلف الأمر فصارت ترى عشرة أيام سوادًا ثم العشرين الأخيرين ضعيفًا أحمر مثلًا فتأخذ بالتمييز أي تعتبر القوي – وهو الأسود – حيضًا وما بعده استحاضة، ولا تنظر إلى عادتها هذا هو القول الأقوى في المذهب.
 
    – وأمّا النفاس فهو الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة.
* وأقلّه لحظة.
* وأكثره ستون يومًا.
* وغالبه أربعون، فإذا جاوز الدم الستين يومًا كانت مستحاضة.
 
    – ويحرم بالحيض والنفاس:
الصلاة، والصوم، والطواف، ومسّ المصحف، وحمله، والمكث في المسجد، والوطء، وقراءة القرءان. فائدة: لا يجب على المرأة قضاء ما تتركه من الصلوات أثناء الحيض والنفاس، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصيام.