إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد:
إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد عند السّادة المالكية
قال الحافظ الفقيه أبو الوليد الباجي المالكي في شرحه (روى ابن وهب ومطرف وابن الماجشـون عن مالك أن ذلك (أي الإذن لأهل العوالي والقرى) جائـز…..وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي).
ويقول الإمام الحافظ ابن يونس الصّقلّي في الجامع لمسائل المدونة (ومن المدونة قال مالك ومن شهد العيد يوم الجمعة مع الإمام فلا يسقط شهود العيد إتيان الجمعة وإن أذن له الإمام).
وجاء في المدونة رواية سحنون عن ابن القاسم قلت (وما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟ قال لا، و كان مالك يقول لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة).وقال البدر العيني في البناية شرح الهداية (قال ابن عبد البر سقـوط الجمعة والظهـر بصلاة العيد متروك مهجور لا يعول عليه).
وفي المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى 422هـ) كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، فصل إذا اتفق عيد وجُمعة (إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما الآخر خلافًا لمن قال أن حضور العيد يكفي عن الجمعة لقوله تعالى (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) وقوله صلى الله عليه وسلم (الجمعة على كل مسلم) ولأن شرائط الجمعة موجودة فلزم أداؤها أصله إذا لم يكن يوم عيد لأن صلاة العيد سُنَّة فلم تسقط فرضًا أصله الكسوف، ولأن الجمعة آكد من العيد لأنها فرض فإذا لم يسقط الأضعف كان الأضعف أولى بأن لا يسقط الأكبر).
ومن شاء الاطلاع أكثر على نصوص المذهب فلينظر في شرح الخرشي على مختصر خليل 2 – 92 وحاشية العدوي على شرح الخرشي 2 – 92 والمدونة للإمام مالك 1 – 142 وقد توسع في المسألة الحافظ ابن عبد البر في التمهيد.
والله أعلم وأحكم.