إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد: 

بيان أن نكاح المتعة محرّم إلى يوم القيامة (نقول من المذاهب الأربعة ونقل الإجماع على تحريمه)
 
قال الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ(7)﴾ سورة المؤمنون.
 
فهذه الآية تفيد أن التمتع بها ليست واحدة من المذكورة، أما أنها ليست بمملوكة فظاهر، وأما أنها ليست زوجة فلأن الزواج له أحكام كالأرث وغيره وهي منعدمة فيها باتفاق من أهل السنة وغيرهم، فلا ميراث فيها ولا نسب ولا طلاق، والفراق فيها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، وبهذه الوتيرة أثبت القاضي يحي بن أكثم كون المتعة بعد تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها زنا.
 
وأما قوله تعالى ﴿وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(25)﴾ سورة النساء، فمعناه مهورهن أي مهور النساء في الزواج الشرعي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه (1) (لا نكاح إلا بولي) فالأجور هنا هي المهور كما ذكر ذلك أهل التفسير (2).
قال العلامة اللغوي ابن منظور في لسان العرب ما نصه (3) (وأجر المرأة مهرها). اهـ
_________ _________
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في الولي، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، وأحمد في مسنده (4 – 394).
(2) تفسير القرطبي (5/142)، تفسير الرازي (10/63 – 64)، تفسير الطبري (4/11)، غريب القرءان للسجستاني (ص/68).
(3) لسان العرب (4/10).
 
فلا يجوز نكاح المتعة وهو أن يقول زوَّجتك ابنتي يومًا أو شهرًا لما روى مسلم والبيهقي (1) أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما وبلغه أنه يرخص في متعة النساء فقال له علي (إنّك رجل تائه) أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحُمُر الأهلية.
أيضا لأنه عقد يجوز مطلقًا فلم يصح مؤقتًا كالبيع، ولأنه نكاح لايتعلق به الطلاق والظهار والإرث وعدة الوفاة فكان باطلًا كسائر الأنكحة الباطلة (2).
 
وفي المُعْلم بفوائد مسلم (قوله قلنا ألا نستخصي فَنَهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم رخَّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجَلٍ):
قال الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى 536هـ) (ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإِسلام ثم ثبت أنه نسخ بما ذكر من الأحاديث في هذا الكتاب وفي غيره وتقرر الإِجماع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة بالحديث الذي فيه (نهى عمر رضي الله عنه عن المُتْعَتَيْن….) الحديث ومحل ذلك على أن من خاطبه عمر قد خفي عنه النسخ، وأن عمر نهى عن ذلك تأكيدًا وإعلانًا بنسخه).
 
قال القرطبي في تفسيره ما نصه (3) قال ابن العربي (الذي أجمعت عليه الأمة تحريم نكاح المتعة) اهــ
وقال النسفي في تفسير قوله تعالى (4) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ(7)﴾ سورة المؤمنون (فيه دليل تحريم المتعة) وكذا الرازي في تفسيره (5).
 
قال النووي الشافعي في روضة الطالبين ما نصه (6) (النكاح المؤقت باطل سواء قيَّده بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح باطل). اهــ
 
وفي المدونة (7) للإمام مالك أنه سئل أرايت إن قال أتزوجك شهرًا يبطل النكاح أم يجعل النكاح صحيحًا ويبطل الشرط؟ قال مالك النكاح باطل يُفسخ، وهذه المتعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها. اهـــ
_________ _________
(1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نُسِخَ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، سنن البيهقي (7/201).
(2) المهذب (2/247).
(3) تفسير القرطبي (12/106).
(4) تفسير النسفي(3/114).
(5) تفسير الرازي (23/81)
(6) روضة الطالبين (7/48).
(7) المدونة (2/160).
 
قال السرخسي الحنفي في المبسوط ما نصه (1) (المتعة أن يقول الرجل لامرأته أتمتع بك كذا من المدة بكذا من البدل وهذا باطل عندنا). اهـ
 
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني ما نصه (2) (معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرًا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحج وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال نكاح المتعة حرام). اهـــ
 
فبعد هذه النقول من المذاهب الأربعة ونقل الإجماع على تحريم نكاح المتعة يتبين أن النكاح باطل فاسد، وأما ما يسميه البعض (زواج المتعة) فالجواب:
أنه أخرج الإمام مسلم في كتابه الجامع الصحيح (صحيح مسلم) حديثًا صحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (3) (يا أيها الناس إني كنتُ قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء فليُخَلّ منهن سبيلهن، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا)، وكتاب صحيح مسلم مشهور بين العلماء وهو أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي بعد كتاب صحيح البخاري فهذان كتابان معتمدان عند المسلمين.
_________ _________
(1) المبسوط (5/105).
(2) المغني (6/644).
(1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نُسِخَ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، سنن البيهقي (7/203).
 
فإن ادعى البعض أنه حديث موضوع مختلق ومكذوب فليثبتوا ذلك عبر دارسة سند الحديث إن هم استطاعوا، أم أنه خفي عليهم أن في علم الحديث النبوي إسنادٌ من جرَّاء دراسته ينكشف الحديث المكذوب من غيره، فالإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء.
والدراسة هذه تؤخذ من كتب الجرح والتعديل التي تتكلم عن رجال السند في الحديث، وبمعرفة أحوال الرواة أي رواة الحديث تحريم المتعة يُعلم صحة الحديث أو عدم صحته، فهل بعد كل هذا يستطيع أحد أن يثبت لنا عن طريق دراسة السند وأحوال الرواة أن حديث تحريم المتعة مكذوب؟ من استطاع فليفعل ولن يستطيع.
أما دليل تحريم نكاح المتعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما رواه مسلم في صحيحه (1) كما مر من حديث الربيع بن سَبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (يا أيها الناس إني كنتُ قد أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شىء فليُخَلّ سبيلهن، ولا تأخذوا ممّا ءاتيتموهن شيئًا).
 
وما رواه مسلم أيضًا في صحيحه (2) من حديث عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينه، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة.
_________ _________
(1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نُسِخَ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، سنن البيهقي (7/203).
(2) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نُسِخَ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة.
 
وعن الربيع بن سبرة عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء (1).
قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن أناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى الله أبصارهم يُفتون بالمتعة يُعَرّضُ برجل فناداه فقال إنك لَجِلْفٌ جافٍ فلَعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتقين يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
 
قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عَمرة الأنصاري: مهلًا، قال إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطُر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها (2).
 
وروى البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم (3) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحُمُر الأهلية.
_________ _________
(1) صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نُسِخَ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة.
(2) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نُسِخَ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة.
(3) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نُسِخَ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، سنن البيهقي (7/201).
 
وروى مسلم أيضًا (1) أن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع ابن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال (ألا إنها حرام من ويومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذُهُ).
وروى ابن ماجة في سننه وغيرهُ (2) عن ابن عمر أنه قال: (لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا يتمتع وهو مُحصَنٌ إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها)، فلا حجة بعد هذا لمن يقول إن أبا بكر وعمر هما حرما المتعة من تلقاء أنفسهما بل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها إلى يوم القيامة.
ومما يؤيد ما ذكرناه ما رواه البيهقي في السنن الكبرى (3) عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال عن نكاح المتعة (ذلك الزنا).
وأما كون نكاح المتعة قد أُحل فترة قبل فتح مكة فلأن النساء المؤمنات المسلمات كان عددهن قليلًا وكان الجندي المسلم إذا خرج للغزو مسافة بعيدة تشق عليه العزوبة لكن بعد فتح مكة وقد دخل الناس في دين الله أفواجًا فدخل كثير من نساء العرب في دين، الله، ثم نزلت بعد ذلك أحكام الإرث والطلاق في القرءان الكريم فلم تدع الحاجة للمتعة فلذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة إلى يوم القيامة.
_________ _________
(1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نُسِخَ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة.
(2) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نُسِخَ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، سنن البيهقي (7/201) صحيح ابن حبان، انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (6/175/176).
(3) سنن البيهقي (7/207).
 
وزيادة تفصيل ذلك أن متعة النساء اقتضت الحكمة إباحتها في زمن كان أصل إباحة متعة النساء للحرب والضرورة، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يكونون في السفر في بعض أسفارهم للغزوات أي الجهاد في سبيل الله تطول عليهم العزوبة، فأحل الله لهم أن يستمتعوا من النساء تسهيلًا ورحمة بهم، ثم نزل الوحي السماوي بتحريمها ثم نزل الوحي بإباحتها وذلك في غزوة الفتح ثم نسخ الله تعالى الحكم بعد ثلاثة أيام من دخولهم مكة إلى يوم القيامة فكان الوحي الذي حرمها عام الفتح هو ءاخر ما نزل في متعة النساء.
ويدل عليه ما رواه مسلم (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حَرَّمَهَا (إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة).
 
وكان من السبب المقتضي لإباحة المتعة قبل ذلك أن كان في النساء المسلمات قلة وإنما كثرت النساء المسلمات بعد فتح مكة وذلك لأن العرب دخلوا في دين الله بعد الفتح أفواجًا فعمَّ الإسلام جزيرة العرب فلم تكن بعد ذلك ضرورة تدعو إلى متعة النساء. فكان السبب الذي أبيح من أجله متعة النساء أمران: إحدهما المشقة التي كانوا يقاسونها في الحرب، وقلة النساء المسلمات فلما زال السببان لم تقتض المصلحة إباحتها.
_________ _________
(1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نُسِخَ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة.
 
ثم إن هناك سببًا ءاخر وهو أن الميراث والعدة وأحكام الطلاق لم تكن ترتبت قبل ذلك فلما ترتبت هذه الأحكام بالوحي الذي نزلت به لم يبق داعٍ لضرورة إباحة المتعة.
 
ثم إن سيدنا عليًّا رضي الله عنه ما عمل المتعة قط لا مرة لا قبل زواجه بفاطمة رضي الله عنها ولا بعد زواجه بها إلى أن توفاه الله تعالى، وكذا الحسن والحسين وعلي زين العابدين رضي الله عنهم ولايستطيع أحد أن يثبت ذلك على علي أو على أبنائه أنهم علموا المتعة بعد أن حرمها الرسول صلى الله عليه سلم، ومما يدل على ذلك اعتبار الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه المتعة هي الزنا بعينه كما قدمنا.
 
تنبيه: ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس هو من حرمها من قِبَلِ نفسه فلو كان هو فعل ذلك لكان قام عليه عليّ بن أبي طالب الذي لايخاف في الله لومة لائم لأن عليًّا لم يكن من الذين يتركون النطق بالحق خوفًا من الناس بل كان جريئًا لقول الحق، كان ردَّ عليه عليٍّ وغيره من الصحابة لكن بما أن عليًّا نفسه يعتقد أن المتعة حرام بعد تحريم الله تعالى ما أنكر على عمر، فعمر رضي الله عنه ما حرم المتعة من تلقاء نفسه إنما أشاع الحرمة التي حرمها رسول الله في حياته عام الفتح، أشاع هذا لأنه الخليفة فقد صادف أن بعض الناس ظلوا يفعلون المتعة في أيام عمر رضي الله عنه فأراد أن يُعلن هذا الأمر الذي خفي على بعض الناس الذي ما سمعوا أن المتعة حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أحلها.
 
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال (1) (نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن) معناه أنا أتمنى أن يكون أبو الحسن وهو علي حاضرًا عندي عند كل مسألة معضلة، فعمر كان يشتهي إذا وقع في الغلط أن ينبهه علي، فلو كان إظهار عمر لحرمة المتعة باطلًا فما الذي ألجم علي بن أبي طالب عن الكلام! وما كان علي زوَّج ابنته لرجل يخالف دين الله تعالى ويحرم ما أحل الله، سبحانك هذا بهتان عظيم.
 
وسبحان ربك رب العزة عمَّا يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
 
_________ _________
(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص/160).