إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد: 

تفصيل مَسّ الذكر عند المالكيّة فيه ثلاثة أوجه ( كلامنا عن نقض الوضوء)
 
وأما مسّ الذكر ففيه ثلاثة أوجه:
 
الوجه الأول (أن يقصد الرجل إلى مسه ويجد اللذة، فعليه الوضوء باتفاق).
 
والوجه الثاني (أن يَمَسّه بغير قصد ويجد اللذة، فعليه الوضوء باتفاق).
 
والوجه الثالث (أن يمسّه بباطن الكف أو بباطن الأصابع، فعليه الوضوء، وجد اللذة أو لم يجدها، لأن باطن الكف والأصابع محل اللذة، هذا مذهب ابن القاسم) (1).
 
وذهب غيره إلى أنه إذا لم يقصد إلى مسّه ولَم يجد اللذة، فلا وضوء عليه (2).
 
والأول أشهر.
 
وحكم ما تقدم ذكره من أنواع اللمس، أن يكون من غير ثوب حائل، فإذا كان من فوق ثوب حائل، فإنه لا يخلو ذلك الثوب من أَن يكون صفيقا (3) أو رقيقا.
 
فإن كان صفيقا، فإنه يمنع وجُود اللذة، فلا يجب عليه الوضوء، فإن وُجدت اللذة معه وجب الوضوء.
 
فإن كان رقيقا فهو كَلاَ شيء، فلذلك لا يُعتد به.
 
(1) انظر المدونة (8/1).
 
وابن القاسم هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري، يعرف بابن القاسم، فَقِيه جمع بين الزهد والعلم، تفقه بالإمام مالك ونظرائه، له المدونة، وهي من أجلّ دواوين المالكية، مات سنة 191 ه طبقات الفقهاء للشيرازي (141)، وترتيب المدارك (3 / 244 – 261)، والديباج المذهب (1 / 409 – 412 ).
 
(2) ذهب إلى هذا الرأي ابن وهب، وهو مذهب البغداديين من المالكية انظر التمهيد لابن عبد البر (17 / 200 – 201).
 
(3) يقال ثوب صَفِيق متين بيّن الصفاقة، وقد صفق صفاقة كثف نسجه، فهو جيّد النسج. المحكم والمحيط الأعظم (6 / 213)، لسان العرب (10 / 204) مادة صفق.
 
من كتاب منظوم الدُّرَر في شرح كتاب المختصر لأبي بكر محمد بن علي بن محمد بن الفخار الجُذامي الأرْكُشِي (ت 723هـ)، وكتاب المختصر لأبي الحسن علي بن عيسى بن عبيد الطليطلي من أهم المختصرات الفقهية المالكية التي أَلَّفت ببلاد الأندلس في القرن الرابع الهجري حتى قيل فيه (من حَفِظَهُ فهو فقيه قرية) قال ابن مغيث (لو كانت مثل مصر لمن اتقن حفظه)، توفي الفقيه الطليطلي في حدود منتصف القرن الرابع الهجري رحمه الله تعالى.