عِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَا يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ
قَالَ أَحْمَدُ مَيَّارَةَ المَالِكِيُّ فِي الدُّرِّ الثَّمِيْنِ (قَالَ مَالِكٌ فِي المُدَوَّنَةِ أَكْرَهُ أَنْ تُوْضَعَ الجِنَازَةِ فِي المَسْجِدِ، وَإِنْ وُضِعَتْ قُرْبَ المَسْجِدِ لِلصَّلاةِ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ مَن بِالمَسْجِدِ عَلَيْهَا بِصَلَاةِ الإِمَامِ إِذَا ضَاقَ خَارِجُ المَسْجِدِ). انتهى