إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد:

السؤال : ما حكم الصلاة خلف المبتدع بدعة اعتقادية؟
الجواب: 
نقلَ الحافظُ اللغويُّ الفقيهُ الحنفيُّ محمدُ مرتضى الزبيديُّ في كتابه ” إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين” عن سفيانَ الثوريِّ رضي الله عنه أنَّ الصلاةَ تصحُّ خلفَ المبتدعِ وقال المرادُ البدعةُ التي لا تُكَفِّرُ صاحبَها وإلا لم تصِح إمامَتُه.
 
قال ما نصه: ” القدوةُ بأهلِ الأهواءِ صحيحةٌ إلا الجهميةَ والقدريةَ والروافضَ الغاليةَ والخطابيةَ ومَنْ يقولُ بخلقِ القرءانِ والمشبهةَ ونحوَهم ممن تكفّرهُ بدعتُه ” انتهى كلامه. ويعني بقوله ونحوَهم المرجئة فإنهم كفارٌ وهم الذين يقولون لا يضرُّ مع الإيمانِ معصيةٌ كما لا ينفعُ مع الكفرِ طاعة.
 
وقال الحافظُ المجتهدُ ابنُ المنذر في ” الأوسط “: ” قيلَ للثوريِّ : رجلٌ يكذّبُ بالقدرِ أُصلي وراءَه؟ قال : لا تُقَدِّمُوه ” اﻫـ.
 
وقال النوويُّ في المجموع، باب صفةِ الأئمة، فصل إمامةَ الكافرَ في الصلاة : ” وَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ خَلْفَ أَحَدٍ مِنْ الْكُفَّارِ عَلَى اخْتِلافِ أَنْوَاعِهِمْ ، وَكَذَا الْمُبْتَدِعُ الَّذِي يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ “.
 
وقال في بابِ صفةِ الأئمة ، فصل الصلاةِ خلفَ الفاسقِ : ” قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إنْ كَفَرَ بِبِدْعَةٍ لَمْ تَجُزْ الصَّلاةُ وَرَاءَهُ ، وَإِلا فَتَجُوزُ وَغَيْرُهُ أَوْلَى .” اهـ
 
أما المرجئةُ والقدريةُ فقد ورد فيهما حديثٌ صريحٌ يحكمُ بكفرهم وذلك قولُه صلى الله عليه وسلم:” صنفانِ من أمتي ليس لهما نصيبٌ في الإسلامِ المرجئةُ والقدرية “. أخرجه الحافظُ المجتهدُ محمدُ بنُ جريرٍ الطبريُ في كتابِهِ ” تَهْذِيْبُ الآثارِ” وصَحَّحَهُ.
 
قَالَ أَبُو حَامِدٍ أحدُ كبارِ أصحابِ المذهبِ الشافعي : الْمُعْتَزِلَةُ كُفَّارٌ ، وقال : إنَّ الإمامَ الشافعيَّ كَفَّرَ القدريةَ، كما حكاه صاحبُ البَيانِ العِمرَانِيّ اليَمنيّ .