إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد:

-قال الحافظ ابن حجر: “ومع ذلك فمعتقد سلف الأئمة وعلماء السُّنّة من الـخَلَف، أنّ اللهَ منزّهٌ عن الحركة والتحوّل والحلول، ليس كمثله شىءٌ “. اهـ (7|124 من فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني _ باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه)
 
– وترجم ابن المنذر في كتاب الإشراف “ذكر صفة كمال الإيمان ” أجمع كلّ مَن يُحفظ عنه من أهل العلم على أنّ الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله وأنّ كلّ ماجاء به محمد حق، وأبرأ من كلّ دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم وإن رجع بعد ذلك وأظهر الكفر كان مرتدّا يـجب عليه ما يـجب على المرتدّ (صحيفة 332 من آية 185 من سورة الأعراف من تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)
 
–وإن رأى رجلاً في معصية وقال له الآخر، ألا تخاف الله؟ فقال لا، يصير كافرًا، لأنه لا يمكن التأويل. وكذا إذا قيل لرجلٍ ألا تخشى الله تعالى فقال في حالة الغضب لا، يصير كافرا . كذا في فتاوى قاضي خان (2|200 من الفتاوى الهندية)
 
–إذ لقّن الرجلُ رجلاً كلمة الكفر فإنّه يصير كافرا، وإن كان على وجه اللعب. وكذا إذا أمر رجل امرأة الغير أن ترتدّ وتبين من زوجها يصير هو كافرا . هكذا رُوي عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنّ مَنْ أمر رجلاً ان يكفر كان الآمر كافرًا، كفر المأمور أو لم يكفر . قال أبو الليث إذا علّم الرجلُ رجلاً كلمة الكفر يصير كافرًا.. كذا من فتاوى قاضي خان (من الفتاوى الهندية باب الردة)
 
–الثاني: سئل في رجل لم تـجرِ على لسانه كلمة الكفر ولكنّه اعتقد بقلبه ما يكفر هل يكون كافرًا وإنْ لم يتلفّظ، أو يتوقّفُ كفره على اجتماع القول والاعتقاد بالقلب. أجاب: لا يتوقّفُ كفره على اجتماع القول مع الاعتقاد في القلب بل إذا اعتقد بقلبه ما يكفر يكون كافرًا كما أنه لو جرى على لسانه كلمة الكفر فإنه يُحكم بكفره ظاهرًا ، ففي الدّر وحواشيه من الردّة أنّ ركنَ الردة إجراء كلمة الكفر على لسانه وهذا بالنسبة إلى الظاهر الّذي يحكم به الحاكم وإلاّ فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين، والله تعالى أعلم.اهـ (2|27 من الفتاوى الـمهدية في الوقائع الـمصرية للفقيه الحنفي محمد العباسي).