إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد: 

سؤال: الرجاء التفضل علينا بالاجابة على سؤالنا لحاجتنا بمعرفة صلاة الوتر هل هي واجبة؟ وكيف تصلى؟ وهل تسن فيها الجماعة؟ ومتى يصليها المسافر؟ سددكم الله.
 
الجواب:
 
الوتر بكسر الواو وفتحها وليس بواجب، أما كونه مطلوبا فبالإجماع ولقوله صلى الله عليه وسلم (يا أهل القرءان أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر) رواه أبو داود وصححه الترمذي، وهو محمول على التأكيد لحديث الأعرابي (هل عليّ غيرها، قال لا إلا أن تطوع) ولخبر الصحيحين في حديث معاذ إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة، وأقله ركعة لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس (الوتر ركعة من ءاخر الليل)، وقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي أيوب (من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس (أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة)، وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهي أكثر وأكثره إحدى عشرة، وقيل أكثره ثلاث عشرة ركعة.
 
ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى الأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص ثم الفلق ثم الناس مرة مرة وينبغي أن الثلاثة الأخيرة فيما إذا زاد على الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك.
 
ولمن زاد على ركعة في الوتر الفصل بين الركعات بالسلام فينوي ركعتين مثلا من الوتر لما روى ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر، وهو أفضل من الوصل لأن أحاديثه أكثر كما قال النووي في المجموع ولأنه أكثر عملا لزيادته عليه السلام وغيره، ولخبر (لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب).
ولمن زاد على ركعة، الوصل بتشهد في الأخيرة أو تشهدين في الأخيرتين للاتباع رواه مسلم.
 
ووقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني لنقل الخلف عن السلف، وروى أبو داود وغيره خبر (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر).
 
ولو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم كان له أن يوتر وإن لم يدخل وقت العشاء، ويسن جعله ءاخر صلاة الليل ولو نام قبله لخبر الشيخين (اجعلوا ءاخر صلاتكم من الليل وترا).
 
فإن كان له تهجد، أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها هذا ما في الروضة كأصلها وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته آخر الليل وإلا فتأخيره أفضل لخبر مسلم (من خاف أن لا يقوم ءاخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم ءاخره فليوتر ءاخر الليل فإن صلاة ءاخر الليل مشهودة)، وذلك أفضل وعليه يحمل خبره أيضا (بادروا الصبح بالوتر).
 
وأما خبر أبي هريرة (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام) فمحمول على من لم يثق بيقظته ءاخر الليل جمعا بين الأخبار.
 
قال بعضهم ويمكن حمله على النومة الثانية ءاخر الليل المأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم (أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه).
 
فإن أوتر ثم تهجد وكذا إن لم يتهجد لم يعده أي الوتر ثانيا أي لا يسن له إعادته لخبر (لا وِترَانِ في لَيلَةٍ) رواه أحمد في مسنده والثلاثة أبو داود، الترمذي، النسائي والضياء عن طلق بن علي معناه لا يصلي الوتر مرتين في ليلة ، فلا يعيدها بعد أن صلاها في ليلة واحدة وليس معناه أنه لا يجوز أن يصلي بعد الوتر شيئا غير الوتر، بل له ذلك.
 
ويندب القنوت ءاخر وتره بثلاث أو أكثر وكذا لو أوتر بركعة في النصف الثاني من رمضان، روى أبو داود أن (أبي بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه فصلى بهم أي صلاة التراويح) وهو كقنوت الصبح في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه، وأن الجماعة تندب في الوتر في جميع رمضان سواء أصليت التراويح أم لا، صليت فرادى أم لا، وسواء أصلاه عقبها أم لا.
 
وقَالَ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلامَةُ جَمَالُ الدِّينِ مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَشْهُورُ بِابْنِ الْحَاجِبِ الْكُرْدِيُّ الْمَالِكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَفَضْلِهِ (والوتر غير واجب على المشهور واستدل اللخمي بقول سحنون يُجرحُ وأصبغ يؤدب على الوجوب وأوله بعد العشاء وبعد الشفق وآخره إلى طلوع الفجر والضروري إلى صلاة الفجر وقيل لا ضروري وعلى المشهور لو افتتح الصبح فثالثها يقطع إن كان فذاً ورابعها وإماماً وفي التفرقة في عقد ركعة قولان ولا يقضى بعدها وإذا ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح فإن اتسع لثانية فالوتر على المنصوص ويلزم القائل بالتأثيم تركه فإن اتسع لرابعة ففي الشفع قولان وبخامسة وكان قد تنفل ففي تقديم الشفع على ركعتي الفجر قولان ويستحب أن يكون آخر صلاة الليل فإن أوتر ثم تنفل جاز ولم يعده على المشهور وفي قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين وأو ما تيسر قولان وفي الشفع قبلها للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان ثم في شرطه اتصاله قولان وفي قراءة الشفع بسبح وقل يا أيها الكافرون روايتان ولا يقنت في الوتر ولا بعد نصف رمضان على المشهور ولا تقضى سنة إذا ضاق الوقت وجاء في ركعتي الفجر تقضى بعد الشمس على المشهور فقيل مجاز ومن دخل المسجد وقد أصبح صلى ركعتي الفجر فقط وقيل بعد التحية ولو ركع في بيته ففي ركوعه روايتان ثم في تعيينهما قولان وقراءتهما بأم القرآن فقط (على المشهور) وقيل وسورة قصيرة وقيل قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب تعالوا والضجعة بعدها غير مشروعة على المشهور، وعدة النوافل ركعتان ليلاً ونهاراً فإن سها في الثالثة وعقدها أكمل رابعة وقيل إن كانت نهاراً وسجد وفي محله قولان والسر فيها جائز وكذلك الوتر على المشهور وفي كراهة الجهر نهاراً قولان والجمع فيها في موضع خفي والجماعة يسيرة جائز وإلا فالكراهة على المشهور ومن قطع نافلة عمداً لزمه إعادتها بخلاف المغلوب) انتهى من كتاب جامع الأمهات.