إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد: 

سجود التلاوة

 

قال الفقيه الأصولي جمال الدين بن الحاجب الكردي المالكي (المتوفى 646هـ) في جامع الأمهات:

وَسُجُودُ التِّلاوَةِ فَضِيلَةٌ، وَقِيلَ سُنَّةٌ، وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، الأَعْرَافُ، وَالرَّعْدُ، وَالنَّحْلُ (يُؤْمَرُونَ)، وَسُبْحَانَ، وَمَرْيَمُ، وَأَوَّلُ الْحَجِّ، وَالْفُرْقَانُ، وَالنَّمْلُ (الْعَظِيمِ)، وَالسَّجْدَةُ، وَص (وَأَنَابَ)، وَقِيلَ (مَئَابٍ)، وَفُصِّلَتْ (يَعْبُدُونَ) وَقِيلَ (يَسْئَمُونَ) قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ حَبِيبٍ خَمْسَ عَشْرَةَ – ثَانِيَةُ الْحَجِّ، وَالنَّجْمُ، وَالانِشْقَاقُ آخِرُهَا، وَقِيلَ (لا يَسْجُدُونَ)، وَاقْرَأْ، وَرُوِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ دُونَ ثَانِيَةِ الْحَجِّ، فَقِيلَ اخْتِلافٌ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَمِيعُ سَجَدَاتٌ، وَالإِحْدَى عَشْرَةَ الْعَزَائِمُ كَمَا فِي الْمُوَطَّأِ، وَيَسْجُدُ الْقَارِئُ وَقَاصِدُ الاسْتِمَاعِ إِنْ كَانَ الْقَارِئُ صَالِحاً لِلإِمَامَةِ، فَإِنْ تَرَكَهُ الْقَارِئُ فَفِي الْمُسْتَمِعِ قَوْلانِ، وَيَسْجُدُ الْمُصَلِّي فِي النَّفْلِ مُطْلَقاً، وَقِيلَ إِنْ أَمِنَ التَّخْلِيطَ، وَتُكْرَهُ قِرَاءَتُهَا فِي الْفَرْضِ عَلَى الْمَشْهُورِ جَهْراً أَوْ سِرّاً، فَإِنْ قَرَأَ فَقَوْلانِ، وَعَلَى السُّجُودِ إِذَا عَزَمَ جَهْرَ لِيُعْلِمَ وَإِنْ لَمْ يَجْهَرْ وَسَجَدَ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُتَّبَعُ، وَقَالَ سَحْنُونٌ لا يُتَّبَعُ لاحْتِمَالِ السَّهْوِ.

 

وَشُرُوطُهَا كَالصَّلاةِ إِلا الإِحْرَامَ وَالسَّلامَ، وَفِي التَّكْبِيرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلاةٍ – ثَالِثُهَا: خَيَّرَ ابْنُ الْقَاسِمِ.

 

وَلَوْ جَاوَزَهَا بِيَسِيرٍ سَجَدَ وَبِكَثِيرٍ يُعِيدُ قِرَاءَتَهَا وَيَسْجُدُ، وَفِيهَا إِنْ رَفَعَ الْمُصَلِّي رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي فَرْضٍ لَمْ يَعُدْ، وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ يَعُودُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَسْجُدُ، وَفِي النَّافِلَةِ يَعُودُ. فَفِي فِعْلِهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ قَبْلَهُا قَوْلانِ، فَإِنْ ذَكَرَ رَاكِعاً فَكَذَلِكَ، وَقِيلَ يَخِرُّ سَاجِداً، وَلَوْ قَصَدَ السُّجُودَ فَرَكَعَ نَاسِياً، قَالَ مَالِكٌ يَعْتَدُّ بِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ مُنْحَنِياً رَفَعَ لِرَكْعَتِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لا يَعْتَدُّ وبِهِ فَإِنْ ذَكَرَ مُنْحَنِياً خَرَّ فَإِنْ رَفَعَ سَاهِياً لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَرَكَةَ إِلَى الرُّكْنِ مَقْصُودَةٌ أَوَّلاً، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ: إِنْ أَطَالَ الرُّكُوعَ [أَوْ رَكَعَ] (1) أَوْ رَفَعَ سَاهِياً سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ، وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ قَوْلانِ، وَيُكْرَهُ سُجُودُ الشُّكْرِ [عَلَى الْمَشْهُورِ]. انتهى

 

وعند الشافعيّة يستحب أن يسجد القارىء أو السامع أو المستمع سجود التلاوة بعد قراءة أو سماع ءاية من ءايات السجدة ما لم يطل الفصل عرفًا، فإن طال الفصل عرفًا فاتت ولم تُقضَ، فإن كان القارىء أو السامع محدِثًا فتطهر عن قرب سجد، وإلا فلا.

وسجدة التلاوة تفتقر إلى شرائط الصلاة كطهارة وستر واستقبال القبلة وترك كلام الناس، وإلى دخول وقتها وهو من قراءة أو سماع ءاية السجدة جميعها.

ولو سجد غير المصلي وجب أن يكبر للإحرام ناويًا السجود، وندب رفع يديه مع التكبير كإحرام الصلاة، ثم يهوي للسجود مكبرًا، ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس، ويشترط له السلام، ولا يشترط التشهد، فإن كان في الصلاة كبّر للهُوِيّ وللرفع من السجود ندبًا، ولا يسن لمن قرأ قاعدًا أن يقف ليسجد من القيام. ويستحب للإمام تأخيرها في السرية إلى الفراغ، لئلا يشوش على المأمومين إذا قصر الفصل.

 

(1) زيادة فِي (م)