إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد: 

أحكام ومقدار زكاة الفطر عند معاشر المالكية (1)
 
الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على سيّدنا محمّدٍ الصادقِ الوعدِ الأمينِ وعلى إخوانِهِ النبيّينَ والمرسلينَ ورضيَ اللهُ عن أمهاتِ المؤمنينَ و آلِ البيتِ الطاهرينَ وعنِ الخلفاءِ الراشدينَ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ وعن الأئمةِ المهتدينَ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وعن الأولياءِ والصالحينَ، وبعد، فزكاة الفطر واجبة على كل قادر من المسلمين سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا ذكرًا أم أنثى يجب أن يُخرجها الإنسان عن نفسه وعن زوجته غنيّة كانت أم فقيرة وعن أبويه الفقيرين وعن أولاده الذين لا مال لهم فعن ذكوره إلى أن يحتلموا قادرين على الكسب وعن بناته إلى أن يتزوجن ويدخل بهنّ أزواجهنّ.
قدرها صاع نبوِىّ من غالب قوت البلد من بُرّ أو شعير أو تمر أو غيرها ومقدار الصاع النبوِىّ أربع حفنات متوسطة والحفنة ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين ومقداره بالمكيل المعروف اليوم ليترتان اثنتان وعُشر الليترة، ويجوز عند بعض أئمة المالكية إخراج الدّقيق بدل الحبّ إذا كان معه ريعه أى جميع ما يحصل من الصّاع بعد الطحن لأن مقدار الصاع من الحبّ يزداد كيله بعد الطحن لانفصال الأجزاء التى كانت، ومقدار دقيق البرّ الذى يساوِى الصّاع يزن حبّه كيلو وثمان مائة غرام، ويجوز إخراج الخبز لمن أراد ذلك، وكره مالك أن يخرج بدل الصاع ثمنه وعن ابن القاسم إن وقع أجزأه والقيمة تكون باعتبار السّعر الرائج فى البلد (2) فيخرج مقدار الثمن الذى يباع به الكيلو وثمان مائة غرام من القمح.
ووقت زكاة الفطر يوم عيد الفطر ويُستحبّ إخراجها بعد الفجر يوم الفطر وقبل الذهاب إلى الصلاة ويجوز إخراجها قبل يوم عيد الفطر بيوم أو يومين لا يكثر من ذلك (3) ويحرم على القادر عليها أن يؤخرها عن يوم الفطر ولا يسقط طلبها بمضىّ زمنها ولا يجوز صرفها لغير الفقير المسلم والأولى دفعها لفقير واحد ويجوز دفعها لفقراء متعدّدين.
 
(1) المرجع كتاب فتاوى الشيخ محمد العزيز جعيط رحمه الله تعالى الفتوى رقم 4.
(2) قوله (والقيمة تكون باعتبار السعر الرائج فى البلد) ليُنظر هل المراد عنده القيمة بالنقدين أو يجوز بالعرض أيضًا. المنتصر بالله.
(3) في المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس للقاضي الجليل أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى 422 هـ) فصل فيمن أخرجها قبل يوم الفطر وليلته (ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر أو ليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك تقديم إخراجها على وقت الوجوب وذلك غير جائز، وتأويل قول بعض أصحابنا إنه إن أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين أجزاه أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه جواز إخراجها من أول الشهر وقبل دخوله أيضًا من حيث لا انفصال له عنه).