إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد: 

أحكام الحيض وفقا لمشهور مذهب مالك رضي الله عنه (2)
 
8. ما هي أنواع النساء في مدة الحيض ؟
الجواب: النساء في مدة الحيض على ثلاثة أنواع: مبتدَأة، ومعتادة وحامل.
1. فالمبتدأة التي يأتيها الحيض لأول مرة، فإذا نزل منها الدم بالشروط المذكورة سابقا في التعريف فإنها تعتبره دم حيض وتعتبر المدة التي نزل فيها الدم عادتها التي تقيس عليها الحيضة الموالية.
2. والمعتادة التي يأتيها الدم أياما بعدد معروف أي وقد سبق لها حيض ولو مرة وتثبت عادتها بالمرة عند السادة المالكية كما مر لقوله تعالى: ﵟكَمَا بَدَأَكُمۡ تَعُودُونَ ٢٩ﵞ ﵝالأَعۡرَاف الآية ﵙﵒﵜ فسمى الثاني عودا مع أنه لم يُسبق إلا مرة واحدة.
3. والحامل قد تحيض عند مالك  فإذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض، فإن قلت: لو كان الحيض يحصل مع الحمل لم يكن دليلا على براءة الرحم، فالجواب: أنه يدل على براءته دلالة ظنية لا قطعية.
9. ما هي أكثر أيام حيض المبتدَأة ؟
الجواب: أكثر الحيض للمبتدأة نصف شهر أي خمسة عشر يوما فإذا رأت الدم في يوم أو ليلة حسبت ذلك اليوم يوم دم حتى تكمّل خمسة عشر يوما وما جاء بعد ذلك فهو دم علة وفساد وهي طاهر حقيقة تصوم وتصلي وتوطأ ويسمى الدم النازل بعد ذلك دمَ استحاضة وتسمى هي مستحاضة ولها أحكام تأتي إن شاء الله.
وهذه المبتدأة إن انقطع دم حيضها قبل بلوغ خمسة عشر يوما طهرت، فإن نزل عليها الدم مدة ثمانية أيام مثلا ثم انقطع طهرت واعتبرت هذه المدة عادتها التي تقيس عليها الحيضة الموالية.
 
10. ما هي أكثر أيام حيض المعتادة ؟
الجواب: أكثر الحيض بالنسبة للمعتادة وهي التي سبق لها حيض ولو مرة ثلاثةُ أيام تستظهر بها على أكثر عادتها ما لم تجاوز نصف الشهر، فإذا اعتادت ثمانية أيام مثلا فلتعلم أن أكثر حيضها لما تستقبل أحد عشر يوما وهو مجموع أيام عادتها مع أيام استظهارها بحيث لو أتاها الدم هذا الشهر ثم تمادى بها ولم ينقطع عند عادتها تستظهر بثلاثة أيام وما زاد على الثلاثة فهو دم علة وفساد وهي طاهر حقيقة فتغتسل وجوبا وتصلي وتصوم وتوطأ ويسمى الدم النازل بعد أيام الاستظهار دم استحاضة وتسمى هي مستحاضة، واعتبرت هذه المدة عادتها التي تقيس عليها ما تستقبل من الحيض وأما إن انقطع الدم عنها بعد يوم من استظهارها أو يومين فتزيد عادتها في المستقبل بعدد الأيام التي استظهرت بها. فإن تمادى بها الدم مرة أخرى مكثت أربعة عشر يوما أي لاستظهارها على عادتها الثانية وهي الأحد عشر بثلاثة أيام لأنها أكثرُ عادتها زمنا واعتبرت هذه المدة عادتها التي تقيس عليها ما تستقبل من الحيض. فإن تمادى في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر يوما فليس لها إلا أن تستظهر بيوم واحد فقط لأن محل الاستظهار بالثلاثة أيام ما لم تجاوز أقصى مدة الحيض التي هي خمسة عشر يوما لذلك قلنا في أول الجواب أن أكثر الحيض بالنسبة للمعتادة ثلاثةُ أيام تستظهر بها على أكثر عادتها ما لم تجاوز نصف الشهر وعليه فمن عادتها ثلاثة عشر يوما فليس عليها إلا أن تستظهر بيومين لا أكثر ومن كانت عادتها نصف الشهر فلا استظهار عليها ثم هي بعد الاستظهار أو بلوغ نصف الشهر طاهر حقيقة تغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ ولو لم ينقطع عنها الدم ويسمى ذلك الدم الزائد على تلك المدة دم استحاضة وتسمى هي مستحاضة كما مر.
11. ما هي أكثر أيام حيض الحامل ؟
الجواب: أكثر الحيض للمرأة الحامل سواء كانت مبتدأة أو معتادة يتغير تبعا لمدة الحمل فليس أول الحمل كآخره، فالحامل قبل الدخول في الشهر الثالث كالحائل على الأصح، فإن كانت مبتدأة عملت عمل المبتدأة، وإن كانت معتادة تعاملت مع ما نزل منها من الدم على أكثر عادتها أي مع الاستظهار عليه بمدة أقصاها ثلاثة أيام ما لم تجاوز نصف الشهر كما مر تفصليه.
وفيما بعد الشهرين إلى الستة أشهر أكثر حيضها عشرون يوما، فإذا حاضت في الشهر الثالث من حملها أو في الرابع أو في الخامس منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض في حقها عشرين يوما وما زاد على ذلك فهو دم علة وفساد.
وفي الستة أشهر إلى ءاخر حملها أكثر حيضها ثلاثون يوما. ولا تستظهر الحامل التي بلغت ثلاثة أشهر فأكثر ولا فرق فيها بين المبتدأة وغيرها.