إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد:
36. إذا طهرت الحائض في رمضان بعد أن بيتت النية أول الشهر فهل يلزمها تجديد نية صومها لما بقي منه ؟
الجواب: من المعلوم عند مالك رضي الله عنه أن ما يجب تتابعه من الصيام كرمضان بالنسبة للحاضر الصحيح تكفي فيه نية واحدة في أوله لجميعه إلا إن نفى وجوب التتابع مانع من مرض أو سفر أو حيض طرأ بعد أن بيتت النية أول الشهر فلا بد من تجديدها وهو مشهور المذهب، وعليه فإذا طهرت الحائض بعد أن بيتت أول الشهر فلا تكفيها النية الأولى في الصيام الثاني وعليها أن تجددها لما بقي من صومها.
37. هل يمنع الحيض من الإحرام بالنسك ؟
الجواب: لا يمنع الحيض من صحة الإحرام بالنسك وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الفقهاء.
مسألة مهمة: يسن للحائض إذا أرادت الإحرام بالنسك أي بحج أو عمرة غسل متصل بالإحرام كما يندب لها الغسل للوقوف بعرفة وجعله بعضهم سنة.
38. هل يمنع الحيض من صحة السعي بين الصفا والمروة ؟
الجواب: لا يمنع الحيض من صحة السعي بين الصفا والمروة، فللحائض أن تسعى كما هو المذهب فإن الطهارة من الحدث من مستحبات السعي لا من شروط صحته.
تنبيه مهم: لا يصح السعي في المسعى الذي زِيد حديثا خارج المسعى القديم لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف فليتنبه لذلك.
39. ما تصنع المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج ؟
الجواب: تقوم الحائض في هذه الحالة بإرداف الحج على العمرة فتصير قارنة.
40. ما تصنع إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ؟
الجواب: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا ينجبر بالدم ويدخل وقته بطلوع فجر يوم النحر ومن وقف بعرفة وحُصر عن البيت لمرض أو حيض أو نفاس فحجه تم ولم يبق عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها في أي وقت من الزمان فيبقى محرما ولو أقام سنين ولا يحِل إلا بالإفاضة، هذا حاصل فقه المسألة وعليه فإذا حاضت قبل الإفاضة لا تبرح حتى تُفيض إن أمكنها المقام بمكة وإلا رجعت لبلدها وهي على حالها ثم تعود في القابل للإفاضة، وهذا ما نص عليه الفقهاء في مذهبنا وفيه مشقة ظاهرة خصوصا على من بلادها بعيدة كأهل تونس والمغرب فلها أن تقلد غير مذهب مالك رضي الله عنه إن وجدت مخرجا فدين الله يسر ولكن تستفتي من هو أهل، ولها إن خافت الحيض قبل تمام نسكها أن تستعمل أدوية لتأخيره عن زمانه المعتاد وكرهه بعضهم مخافة إدخالها ضررا في جسمها.
41. ما تصنع من حاضت قبل طواف الوداع ؟
الجواب: اعلم أن طواف الوداع مستحب عند مالك رضي الله عنه لكل من خرج من مكة ليكون ءاخر عهده من البيت الطواف، وعليه فمن حاضت قبل طواف الوداع وقد أتمت كل نسكها فلا يحبسها ذلك عن الرجوع لبلدها ولها أن تنفر ولا شيء عليها، فإن نفرت وهي حائض فطهرت، فإن كانت بقرب مكة وأمكنها الرجوع فعلت.
42. ما حكم طلاق الحائض ؟
الجواب: أجمع أهل العلم على تحريم طلاق الحائض المدخول بها. ومن طلق زوجته وهي حائض أجبر على مراجعتها إن كان الطلاق رجعيا، حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر منها، فإذا دخلت في هذا الطهر الثاني، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها.
43. هل يقع طلاق الحائض ؟
الجواب: طلاق الحائض يقع ويحسب أي يلزم وإن كان يحرم الإقدام عليه ابتداء وهو طلاق بدعي محرم.
44. ما هي عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض ؟
الجواب: المطلقة المدخول بها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإذا كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الأطهار وإن طُلِّقت طاهرا بأن بقي من زمن طهرها بقية بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، أو طلقت حائضا انقضت عدتها بطعنها في حيضة رابعة.
والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها.
فائدة: إذا كان الطلاق رجعيا فللزوج أن يرتجعها ما دامت في العدة بقول مع نية لارتجاعها كرجعت بزوجتي وارتجعتها ورددتها لنكاحي فإن خرجت منها قبل ارتجاعها فقد بانت منه فلا رجعة لها.
45. هل يجوز للحائض أن تكتم حيضها لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له ؟
الجواب: لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها ولا تقول إني حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض بل يجب عليها الإظهار.
46. من هي المستحاضة ؟
الجواب: المستحاضة هي من استمر بها الدم بعد تمام حيضها بتلفيق أو بغير تلفيق. وسميت مستحاضة وهي في الحقيقة طاهر تصوم وتطوف وتصلي وتوطأ.
ويسمى دمها هذا الذي تراه دم علة وفساد فهو دم عرق يقال له العاذل والعاذر فليس هو بدم حيض بل هو أحمر رقيق.
فائدة: اعلم أن دم الحيض أسود غليظ ودم الاستحاضة أحمر رقيق.
47. هل لدم الاستحاضة حد لأكثره وأقله ؟
الجواب: نفى الفقهاء التحديد عن دم الاستحاضة، لأنه دم خارج لعلة ومرض، والأمراض لا تحد بزمن بل تطول وتقصر وتشتد وتضعف على قدر السبب الباعث لها، وهذا كله يمنع التحديد لكن يعتبر في أيام الاستحاضة أن تبلغ مبلغا يكون فاصلا بين الدمين وتحديد ذلك والكلام عليه يذكر بعد هذا.
48. ما هو حكم المستحاضة ؟
الجواب: المستحاضة طاهر حقيقة تصوم وتصلي وتوطأ، فإن استمر الدم نازلا عليها ولم تميزه بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثِخَن أو بتألمها فهي على حالتها مستحاضة ولو مكثت طول عمرها، وإن ميزت دمها في زمن استحاضتها بتغير رائحة ونحوها وكان ذلك التمييز بعد طهر تم خمسة عشر يوما فالدم المميز حيض لا استحاضة، وإن ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة، واعلم أن المميزة إن استمر الدم المميز نازلا عليها استظهرت على أكثر عادتها على المعتمد، وإذا تغير الدم الذي ميزته بعد أيام عادتها ولم يستمر على حالته تمكث أكثر عادتها فقط وترجع مستحاضة كما كانت قبل التمييز.
49. ما هي أقسام المستحاضة ؟
الجواب: المستحاضة قسمان مميزة وغير مميزة، والمميزة هي التي تميز دم حيضها من دم استحاضتها بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو بتألمها لا بكثرة أو قلة لتبعيتهما للمزاج وحكم كل منهما مر.
50. هل على المستحاضة وضوء لكل صلاة ؟
الجواب: حكم دم الاستحاضة حكم السلَس فيجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة إذا لازم دمها أقل الوقت وإن كان إتيان الدم أكثر من انقطاعه أو تساويا فيستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب عليها إلا بحدث ءاخر وهذا مذهب المغاربة، ومذهب أهل العراق لا ينقض دم الاستحاضة الوضوء مطلقا وغاية الأمر عندهم أنه يستحب لها الوضوء منه لكل صلاة إن لم يلازم كل الوقت.
مسئلة: يندب الغسل إذا انقطع دم الاستحاضة للتنظيف وتطييب النفس.
51. هل يتعين إزالة دم الاستحاضة بالماء ؟
الجواب: يتعين الماء في إزالة دم الاستحاضة إن لم يلازم كل يوم ولو مرة، وإلا فهو معفو عنه كسلس البول الملازم لذكر أو أنثى فلا تجب إزالته ولا يتعين فيه ماء ولا غيره.
52. هل تمنع الاستحاضة ما يمنعه الحيض ؟
الجواب: لا تمنع الاستحاضة ما يمنعه الحيض وقد تقدم أن المستحاضة هي طاهر حقيقة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها.
53. ما هي عدة المستحاضة إذا طلقت أو عدة المطلقة إذا استحيضت ؟
الجواب: إذا استحيضت المطلقة وقد ميزت دم الحيض من دم المرض برائحة أو لون أو تألم فتعتد بالأقراء لا بالسنة على المشهور، وإن لم تميز دم المرض من دم الحيض تربصت تسعة أشهر استبراء على المشهور ثم اعتدت بثلاثة أشهر.
54. ما هو النفاس ؟
الجواب: النفاس لغة ولادة المرأة لا نفس الدم ولذلك يقال دم النفاس واصطلاحا دم أو صفرة أو كدرة خرج من القبل مع الولادة أو بعدها. ويقال للمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء والمد.
55. ما هو أقل النفاس ؟
الجواب: أقل النفاس كأقل الحيض دفقة. ولا خلاف بين أهل العلم أنه إذا انقطع دم النفاس أنها تغتسل وجهلة العوام يعتقدون أنها تمكث أربعين يوما ولو انقطع عنها الدم، وهو جهل منهم.
56. ما هو أكثر النفاس ؟
الجواب: أكثر النفاس ستون يوما، وما زاد عليه فاستحاضة.
57. ما هي أحكام النفاس جملة ؟
الجواب: أحكام النفاس كأحكام الحيض تماما فأقله دفقة، إلا أن أكثره ستون يوما، وأحكام التلفيق تجري على النفاس بالتفصيل السابق، فلو تقطع لفقت المرأة النفساء أيام الدم إلى ستين وتلغي أيام الانقطاع وتغتسل كلما انقطع، وتصوم وتصلي وتوطأ ما لم يتخلل طهر تام فإن انقطع خمسة عشر يوما فقد تم الطهر وما نزل عليها بعد ذلك حيض مؤتنف.
ويمنع النفاس كل ما منعه الحيض من صحة صلاة وصوم ووجوبهما وصحة طواف واعتكاف ودخول مسجد ومس مصحف وحمله وجماع، وكما لا يمنع الحيض القراءة بلا مس مصحف وبه إن كانت معلمة أو متعلمة كذلك لا يمنعها النفاس. ومن طلق زوجته وهي نفساء فقد عصى الله وأجبر على مراجعتها كما في الحيض وقد مر تفصيله.
وعلامة الطهر منه الجفوف أو القصة وهي أبلغ كما في الحيض، فإذا رأت النفساء الجفوف فلا تنتظر ولتغتسل وإن قرب ذلك من ولادتها.
تنبيه: ليس في النفاس عادة، ولا استظهار.
58. إذا خرج الولد بلا دم هل يجب عليها الغسل ؟
الجواب: لا يجب ويندب واستحسن بعضهم وجوب الغسل بسبب الولادة بدم وبغيره.
تنبيه: لو خرج الولد جافا بغير دم فهل ينقض الوضوء أم لا؟ قولان مفرعان على القول بنفي وجب الغسل.
59. ما هو حكم الدم الخارج مع السقط أو بعده ؟
الجواب: إن كان الحمل دما مجتمعا بحيث إذا صب عليه ماء حار لا يذوب وهي العلقة فهو نفاس.
60. ما هو حكم الهادي ؟
الجواب: الهادي ماء أبيض يخرج من قبل الحامل قرب ولادتها والمعتمد في المذهب وجوب الوضوء بخروجه لأنه معتاد لهن. ولا إشكال في نجاسته فإن لازم المرأة وخافت خروج وقت الصلاة صلت به.