إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد:
إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد في رواية عند فضلاء الحنابلة
في كتاب المغني للحنابلة (وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن يجتمع له من يصلي به الجمعة، وقيل في وجوبها على الإمام روايتان، وممن قال بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقيل هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد، ولنا ما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال نعم، قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال (من شاء أن يصلي فليصل) رواه أبو داود والإمام أحمد ولفظه (من شاء أن يجمع فليجمع) وعن أبي هريرة عن رسول الله قال (اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون) رواه ابن ماجه). اهـ
وفي كتاب الانصاف للحنابلة قوله (وَإِذَا وَقَعَ العِيدُ يَوْم الجمعَةِ فَاجْتَزأَ بِالعِيد وَصَلّى ظُهْرًا جَازَ) هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه لايجوز ولابد من صلاة الجمعة فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لاوجوب فيكون بمنـزلة المريض لا المسافر والعبد فلو حضر الجامع لزمته كالمريض وتصح إمامته فيها وتنعقد به حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال. اهـ
وفي كتاب كشاف القناع للحنابلة (وإذا وقع عيد يوم الجمعة فصلوا العيد والظهر جاز) ذلك (وسقطت الجمعة عمن حضر العيد) مع الإمام لأنّه صلى العيد، وقال (من شاء أن يجمع فليجمع) رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذٍ فتسقط الجمعة (إسقاط حضور، لا) إسقاط (وجوب)، فيكون حكمه (كمريضٍ ونحوه) ممن له عذرٌ أو شغلٌ يبيح ترك الجمعة، و(لا) يسقط عنه وجوبها فيكون (كمسافرٍ وعبدٍ) لأنّ الإسقاط للتخفيف، فتنعقد به الجمعة، ويصحّ أن يؤمّ فيها (والأفضل حضورها) خروجًا من الخلاف، (إلا الإمام فلا يسقط عنه) حضور الجمعة. اهـ
ولذلك كله فالاحتياط في الدين يقضي بالمحافظة على الصلاتين في ذلك اليوم وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى أنَّ مَن صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقا وإنما يصلي الظهر.