إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد: 

سؤال: إنسان وقع في الردة ثم طلق زوجته هل يقع طلاقه أم لا؟ نرجو بيان الحكم على مذهب الإمام أبي حنيفة مع ذكر الدليل.
 
الجواب:
حكم طلاق المرتد عند الحنفيّة:
 
قال المرغيناني في كتاب الهداية في الفقه الحنفي ج 1 ص 461 (اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية، وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له، وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة………إلخ). اهـ
 
قال الشيخ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي في فصل الردة ص 672 (اعلم أن تصرفات المرتد أربعة أقسام، نافذ بالاتفاق كالطلاق والاستيلاد وقبول الهبة وتسليم الشفعة والحجر على عبده المأذون لأنه لا يفتقر إلى تمام الولاية ولا إلى حقيقة الملك، وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة للمرتد، وموقوف بالإجماع كالمفاوضة لأنها تعتمد المساواة ولا مساواة، فإن أسلم حصلت المساواة وإلا بطلت فيوقف لذلك ومختلف فيه كالبيع والشراء والعتق والتدبير والكتابة والهبة والوصية وقبض الديون فهي موقوفة عند أبي حنيفة إن أسلم نفذت، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت، وعندهما هي جائزة………إلخ). اهـ
 
وفي كتاب البحر الرائق شرح كنـز الدقائق، في كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء في النكاح، ما نصه (إن الفرقة بردته فسخ خلافا لأبي يوسف، ولو كانت هي المرتدة فهي فسخ اتفاقا، ويقع طلاقه عليها في العدة). اهـ
 
ملخص ما مر في حكم طلاق المرتد:
في مذهب أبي حنيفة إذا ارتد الزوج ثم طلق ضمن العدة وقع الطلاق بلا خلاف وكذلك الحكم إن ارتدت الزوجة فطلقها ضمن العدة.