إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد:
منْ أرادَ البيعَ أو الشراء أو النكاحَ أو غيرَ ذلك من عقودٍ ومعاملاتٍ فعليهِ أن يتعلمَ كيفَ تَصِحُّ فلا بُدَّ فى البيعِ من اللَّفْظِ أو ما فى معناهُ من قولٍ أو فعلٍ يَقْتَضِى الإيجابَ والقبولَ وأن يكونَ العاقدانِ مُمَيّزَيْنِ غيرَ محجورٍ عليهِمَا مختارَيْنِ وأن يكونَ المبيعُ طاهرًا منتفَعًا بِهِ مقدورًا على تسليمِهِ.
ويجوزُ بيعُ الغائبِ ولا يجوزُ بيعُ الفُضُولىّ ويتوقّفُ على إذنِ مالكِهِ.
وإذا باعَ طعامًا رِبَوِيًّا بجنسِهِ أو فضةً بفضةٍ أو ذهبا بجنسِهِ اشتُرِطَ فى البيعِ الحلولُ والتقابضُ قبلَ التفرقِ والمماثلةُ وإذا باعَ طعامًا بطعامٍ منْ غيرِ جنسِهِ اشتُرِطَ الحلولُ أو فضةً بذهبٍ اشتُرِطَ الحلولُ والتقابضُ دونَ المماثلةِ.
ويجوزُ أنْ يَشترطَ البائعُ أوِ المشترِى أو كلاهُما الخيارَ على أنْ يكونَ أوَّلُ مدَّتِهِ عندَ العقدِ وءاخرُها على حسبِ المبيعِ ولا ينقطعُ إلا بِمُضِىّ المدّةِ أو بظهورِ ما يدلُّ على الرّضَا منهما. وأما خيارُ المجلسِ فباطلٌ عندَ مالكٍ رحمَهُ اللهُ.
وإذا وَجَدَ بالمبيعِ عيبا فإنْ كانَ يسيرًا لا يُنقص الثَّمَنَ فليس فيه شىءٌ وإنْ كانَ يُنقِصُ منَ الثمنِ فيُحَطُّ عن المشترِى من الثمنِ بقدرِ نقصِ العيبِ وإنْ كانَ فاحشًا فالمشترِى فيه بالخيارِ بينَ أنْ يردَّهُ على بائعِهِ أو يمسكَهُ ولا أَرْشَ لهُ على العيبِ.
ولا يجوزُ بيعُ الطعامِ حتى يقبضَهُ ويجوزُ بيعُ ما سوى الطعام قبل قبضه.
ويحرُمُ السَّوْمُ على سَوْمِ أخِيهِ بغيرِ إذْنِهِ والنَّجْشُ.
ويحرُمُ التفريقُ بين الجاريةِ وولدِهَا حتّى يستغنِىَ الولدُ عنها.
ولصحةِ النكاحِ أربعة أركان ولىٌّ ومهرٌ وخُلُوُّ المرأةِ عن زوجٍ وعن موانع وصيغةٌ.
وأركان الطلاق ثلاثةٌ زوجٌ أو نائبٌ عنه أو ولىٌّ وزوجةٌ ولفظٌ.